Kamis, 25 Maret 2010

MATERI KULIAH HADIS HUKUM

BY M. JAMIL



1. Anjuran nikah, Nikah sbg Sunnah nabi, Larangan membujang, memilih jodoh yang tepat

LM: 884
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبدالله فلقيه عثمان بمنى فقال يا أبا عبدالرحمن إن لي إليك حاجة فخلوا فقال عثمان هل لك يا أبا عبدالرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد فلما رأى عبدالله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء *

AM VI: 2031
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء *

AM VI: 2032
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت قلت نعم قال بكرا أم ثيبا فقلت ثيبا قال أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك *

ST II: 1088
حدثنا الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال أبمو عيسى هذا حديث حسن صحيح *


2. Meminang dan Mahar

AM VI: 2067
حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه إلا بإذنه *

AM VI: 2068
حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد بن إسحق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها *

AM VI: 2095
حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن ثابت البناني وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم فقال يا رسول الله تزوجت امرأة قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة *

LM: 894
حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي اللهم عنهم قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج *


3. Mahram dan Pernikahan yang dilarang

LM: 916
حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمن أن عائشة رضي اللهم عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة *

LM: 889
حدثني يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي اللهم عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية *

LM: 890
و حدثني أبو معن الرقاشي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا هشام عن يحيى أنه كتب إليه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها و حدثني إسحق بن منصور حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى حدثني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله *

AM VI: 2041
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى اللهم عليه وسلم أن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة *

AM VI: 2035
حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان عن منصور يعني ابن زاذان عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى اللهم عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم *

AM VI: 2048
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى اللهم عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن *

AM VI: 2058
حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبد الوارث عن إسمعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع *


AM VI: 2059
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى اللهم عليه وسلم حرم متعة النساء *

AM VI: 2060
حدثنا القعنبي عن مالك ح و حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى عن عبيد الله كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن الشغار زاد مسدد في حديثه قلت لنافع ما الشغار قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق *

AM VI: 2061
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحق حدثني عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى اللهم عليه وسلم *

AM VI: 2062
حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثني إسمعيل عن عامر عن الحارث عن علي رضي اللهم عنهم قال إسمعيل وأراه قد رفعه إلى النبي صلى اللهم عليه وسلم أن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له حدثنا وهب ابن بقية عن خالد عن حصين عن عامر عن الحارث الأعور عن رجل من أصحاب النبي صلى اللهم عليه وسلم قال فرأينا أنه علي عليه السلام عن النبي صلى اللهم عليه وسلم بمعناه *

AM VI: 2051
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى *

BM: 1014
حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي اللهم عنهمما أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق *

BM: 1027
حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم المحلل والمحلل له *


4. Wali, Syarat Nikah dan Walimah

AM VI: 2069
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له حدثنا القعنبي حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى اللهم عليه وسلم بمعناه قال أبمو داومد جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه *

AM VI: 2073
حدثنا محمد بن المثنى حدثني أبو عامر حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا قال ففي نزلت هذه الآية ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) الآية قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه *

AM VI: 2075
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ) قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك *

AM VI: 2082
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى اللهم عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى اللهم عليه وسلم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى اللهم عليه وسلم بهذا الحديث قال أبمو داومد لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف *

AM VI: 2085
حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وهذا لفظ القعنبي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبمو داومد أبوها ليس بمحفوظ *

BM: 1067
حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي اللهم عنهم أن عبدالرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى اللهم عليه وسلم وبه أثر صفرة فسأله رسول الله صلى اللهم عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم أولم ولو بشاة *

BM: 1068
حدثنا عبدالله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي اللهم عنهمما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها *

LM: 895
حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت *

LM: 894
حدثنا عبدالله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي اللهم عنهم قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج *

SIM I: 1954
حدثنا عمرو بن عبد الله ومحمد بن إسمعيل قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر عن النبي صلى اللهم عليه وسلم قال إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج *

ST II: 1100
حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى اللهم عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان قال أبمو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح و قال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب وزن ثلاثة دراهم وثلث و قال إسحق هو وزن خمسة دراهم وثلث *

ST II: 1104
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن إسمعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب قال أبمو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح *


5. Poligami

ST II: 1138
حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن قال أبمو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال و سمعت محمد بن إسمعيل يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال قال أبمو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحق *

ST II: 1139
حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أيتهما شئت *



SUMBER:
Drs. Ibnu Muhdir,2010, Materi Kuliah Hadis Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar